مبدأ قانوني11
” وحيث أن الدعوى الأصلية الحاضرة موضوعها المطالبة بمبلغ 40 ألف دينار كان المدعي قد دفعها لصالح المدعى عليها لشراء قطعة الأرض موضوع الدعوى وعلى أن تكون حصته بنسبة 40% والمطالبة ببدل الربح الفائت وفوات المنفعة, وحيث جرى اتفاق بين أطراف الدعوى يجعل من مطالبة المدعي للمبلغ المدعى به خاضع لمرور الزمن المنصوص عليه في المادة (449) من القانون المدني وهو التقادم الطويل لمدة خمسة عشرة سنة تبدأ من تاريخ نشوء الحق المطالب به ولا مجال لتطبيق أحكام المادة (272) من القانون المدني وعليه يكون قرار الإستئناف واقع في محله ومتفقاً وحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2570/2015 فصل بتاريخ 9/11/2015.