مبدأ قانوني
حيث إن المادة (3/168) من القانون المدني تنص على أن تقادم دعوى البطلان خمسة عشر سنة وتحسب هذه المدة من تاريخ انعقاد العقد وهو 9/9/1996 وحيث أقيمت الدعوى بتاريخ 19/5/2014 فقد أقيمت بعد مضي مهلة مرور الزمن المانع من سماعها أما الاحتجاج في المادة (5) من القانون رقم (15لسنة 1958) بألا تسري مدة مرور الزمن على الاموال غير المنقولة التي تمت التسوية فيها فالمقصود من بهذا النص أنه لا تسري مدة مرور الزمن المسقط أو المكسب للملكية في الاوال الي تمت تسويتها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1055/2016) فصل (6/9/2016).