مبدأ قانوني
حيث إن المستفاد من نص المادة (272) من القانون المدني والتي تنص على ما يلي :- 1-لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر والمسؤول عنه. 2-علماً أنه إذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فإن دعوى الضمان لا يمتنع سماعها إلا بإمتناع سماع الدعوى الجزائية . 3- لا تسمع دعوى الضمان في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار .
وحيث إن دعوى الضمان التي أقامتها المدعية ناشئة عن جريمة فإن دعوى الضمان لا يمتنع سماعها إلا بامتناع سماع الدعوى الجزائية وأنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن مدة تقادم دعوى الضمان الناشئة عن جريمة هي ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية.
وحيث إن حكم محكمة الدرجة الاولى قضى بإسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام بتاريخ 16/6/2011 وهو آخر إجراء قاطع للتقادم.
وحيث إن المدعية أقامت دعواها بتاريخ 2/6/2014 فتكون مقامة ضمن المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة (2/272) من القانون المدني.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1207/2016) فصل (30/5/2016) .