مبدأ قانوني
حيث أن موضوع الدعوى هو مطالبة بإجراء محاسبة عن أعمال المؤسسة موضوع الدعوى وبحدود حصة المدعى فيها وأنه من المستقر أن تكييف الدعوى الصحيح هومن صلاحيات المحكمة وليس من صلاحيات الخصوم حيث إن الخصوم دورهم هو سرد الوقائع وتقديم البينة وأن المحكمة هي صاحبة الصلاحية بتكيف الدعوى واستخلاص الوقائع وتطبيق القانون عليها .
وحيث لم تجر أي محاسبة بين الطرفين ولم يتم تصفية الحساب بينهما وتحديد ما نصيب كل طرف من أرباح والتزامات فإن التقادم الذي يسري على موضوع هذه الدعوى هو التقادم الطويل ويكون قرار محكمة الاستئناف موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (218/2016) فصل (23/5/2016).