مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف اخطأت عندما اعتبرت المطالبة متقادمة وفات عليها أن الذمة المالب بها ناشئة عن عقد بيع باطل كون البائع ليس هو مالك للعقار وأن البيع لم يتم تسجيلة وأن التقادم لا يجوز تطبيقة إلا على العقود الصحيحة وأن القرار مخالف للقانون والاجتهاد الذي يقضي بعدم شمول البيوع الباطلة بأي نوع من انواع التقادم .
وحيث إن مطالبة المدعي (المميز) هي مطالبة مالية باسترداد مبلغ (12500)دينار كثمن للمكتب ولم يتم فراغ المكتب وأن المدعى (المستدعي ضده ) قد وجه للمدعى عليه (المستدعي) إنذاراً عدلياً يطالبه بتسجيل المكتب إلا أنه لم يستجيب لهذا الطلب ولم يتم تسجيله لاسم المدعي وحيث إن المدعي (المميز) قد تقدم بدعواه بتاريخ 20/6/2011 لمطالبة المدعى عليه (المميز) بالمبلغ الذي قبضة كثمن للمكتب وأن المدعى عيه قد دفع دعوى المدعي بالتقادم .
وحيث إنه مضى على قبض المدعى عليه للمبلغ المدعى به أكثر من خمسة عشر عاماً و إن أخر إجراء اتخذه المدعي بمواجهة المدعى عليه بتاريخ 7/9/1994 وهو توجيه الانذار العدلي واقام دعواه بتاريخ 20/6/2011.
وحيث إن المادة 449 من القانون المدني : (لا ينقضي الحق بمرور الزمن ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بإنقضاء خمس عشر سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة ) كما ونصت المادة 3/168 من القانون ذاته أنه ( لا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد ) .
وحيث إن مطالبة المدعي هي مطالبة مالية باسترداد مبلغ نتيجة لعقد بيع باطل لم يتم تنفيذه .
وعليه فإن مطالبة المدعي تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة (449) فإن التقادم يكون متحققاً وأن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها يكون موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (271/2016) فصل (30/5/2016).