مبدأ قانوني
حيث إن الغياب من الاسباب الموقفة لسريان التقادم كما تعتير العلاقة بين الأصول والفروع أيضاً مانعاً أدبياً توقف التقادم ولما كان الثابت أن طرفي الدعوى شقيقان فإن العلاقة التي تربط بينهما هي علاقة قرابة من الدرجة الثانية وأن ذلك يشكل مانعاً أدبياً موقفاً للتقادم المانع من سماع الدعوى وفقاً لأحكام المادة (2/30) من قانون البينات باعتباره عذراً شرعياً يوقف مدة مرور الزمن (التقادم) .
وحيث إن المميز ضده لم يحضر الى المملكة الاردنية الهاشمية إلا في عام 2012 ومن ثم فإن غيابه أيضاً عن أرض الوطن يعتبر عذراً شروعياً يوقف مرور الزمن على مقتضى المادة (457) من القانون المدني.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه التيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3903/2016) فصل(18/1/2017).