مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 460 من القانون المدني تنص على انه :
(تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية او بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه).
ومقتضى هذا النص ان تقع المطالبة القضائية او الاجراء القضائي من الدائن ويستوي في ذلك ان يقوم به وبنفسه أن اجاز له القانون ذلك او بواسطة وكيل ينوب عنه بموجب وكالة مستوفية لشروطها القانونية تخول الوكيل القيام بذلك الاجراء.
وحيث ان الدعوى السابقة التي أقيمت باسم المميزة قد صدر فيها حكم من محكمة الصلح تضمن الزام الجهة المدعى عليها بمبلغ 2866,666 ديناراً الا ان ذلك الحكم تقرر فسخه بموجب حكم محكمة الاستئناف الذي توصل لرد دعوى المدعية شكلاً لتقديمها ممن لا يملك الحق باقامتها وجاء بحيثيات الحكم الاستئنافي المشار اليه ان المدعية وكلت المحامية في حين تمت المصادقة على الوكالة من قبل المحامي الذي اقام الدعوى ما يفيد الطعن في الحكم الاستئنافي مما يعني انه اصبح قطعياً حاز قوة الشيء القضي به.
وحيث ان الدعوى سالسابقة لم تكن أقيمت من المدعية ذاتها كما لم تكن قد أقيمت من وكيل ينوب عنها بموجب وكالة صحيحة مستوفية لشروطها القانونية الامر الذي يترتب عليه ان تلك الدعوى او المطالبة القضائية لم تقع من الدائن بصورة صحيحة ليمكن القول انها تكفي للتمسك بحقه وتكون اجراء قاطعاً لمرور الزمن بالمعنى المقصود في المادة 460 من القانون المدني.
اما ما جاء باجتهاد محكمة التمييز بقرار الهيئة العامة رقم 349/2002 فلا ينطبق على هذه الدعوى لاختلاف الحالة في كل منهما ففي الدعوى موضوع القرار كانت الدعوى التي اعتبرت قاطعة لمرور الزمن مقامة من وكيل بموجب وكالة صحيحة الا انها خلت من صفة الموكل بانه كان ولياً عن قاصر.
اما في هذه الدعوى فالدعوى السابقة اقيمت من محام لم يكن وكيلاً ولم تثبت له صفة الوكيل بموجب وكالة صحيحة مستوفية لشرطها مما يتعين معه ان الدعوى السابقة لا تعتبر اجراءاً قضائياً صحيحاً قاطعاً لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لخلاف هذه النتيجة فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(152/2017فصل22/5/2017).