مبدأ قانوني
حيث إن المدعي يطالب المدعى عليها (على فرض الثبوت) بعمولات تسويق خدمات المستشفى (الشركة المدعى عليها) وهي جزء من الأجر على ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز وقد استند في مطالبته ال المسلسل رقم 2 من بيناته مذكرة داخليه موجهة من المدير المالي للمدعى عليها (على فرض الثبوت) للمدعي تبين رصيد مستحقات المدعي من العمولات لديها مؤرخة في 22/4/2012 والتي تشكل على فرض صدورها من الطاعنة إقراراً خطياً منها ويجعل دعوى المدعي خاضعة للتقادم الطويل خمسة عشر عاماً وفق ما هو مقرر في المادة (2/453) من القانون المدني وليس التقادم المنصوص عليه في المادة (138/ب) من قانون العمل (انظر تمييز حقوق رقم 3232/2010 و 99/216).
وحيث إن الإقرار على فرض الثبوت مؤرخ في 22/4/2012 والدعوى مقامة بتاريخ 2/3/2014 أي ضمن مدة التقادم الطويل الذي أشرنا إليه فتكون الدعوى الدعوى مسموعة الامر الذي يجعل قرار محكمة الاستئناف في محله .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (225/2017) فصل (2/3/2017).