مبدأ قانوني
وحيث ان المقرر بمقتضى المادة 178/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن مدة الطعن في القرارات القابلة للطعن والصادرة في الطلبات المعددة بالمادة 170 من هذا القانون هي عشرة أيام.
وحيث ان الطاعن كان قد تقدم بالطلب لدى محكمة الإستئناف لرد الدعوى البدائية الحقوقية رعلة مرور الزمن وحيث ان محكمة الإستئناف أصدرت قرارها بالطلب المذكور والقاضي برد الطلب بتاريخ 15/1/2017 وحيث لم يطعن المميز على القرار الصادر بالطلب المذكور في حينه ما يجعل القرار الصادر برده قد تحصن باكتسابه الدرجة القطعية ما يجعل اثارته بهه المرحلة في غير محل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(171/2018فصل12/2/2018).