مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 6/أ من نظام رسوم المحاكم وتعديلاته رقم 43 لسنة 2005 لا تجيز استعمال استدعاء او لائحة دعوى او اي مستند آخر خاضع للرسم بمقتضى أحكام هذا النظام في اي دعوى أو طلب أو اجراء مالم يكن الرسم المحدد قد دفع عنها مقدماً ومالم يثبت ان اياً منها قد تم تأجيل الرسوم المستحقة عليها ونصت المادة 12 من النظام المشار إليه أنه يتوجب دفع نصف الرسم المقرر عند تجديد الدعوى التي اسقطت إذا قدم طلب تجديدها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار باسقاطها وإذا لم يقدم الطلب خلال هذه المدة فتدفع الرسوم كاملة وبناء عليه فإن مجرد تقديم المدعية لطلب تجديد الدعوى التي اسقطت دون ان تسدد عنه الرسوم القانونية لا يقطع التقادم ولا يرتب أثراً قانونياً.
وحيث يستفاد من المادة 272/1 من القانون المدني ان دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار لا تسمع بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه.
وحيث أن مدة التقادم المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع بالمطالبة القضائية أو أي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه عملاً بالمادة 460/1 من القانون المدني وان هذا الانقطاع يبقى مستمراً طالما كانت الدعوى والاجراءات القضائية سارية الى حين أن تنتهي هذه المطالبة والإجراءات لأي سبب كان كسقوط الدعوى مثلاً حيث تبدأ من هذا التاريخ مدة جديدة للتقادم بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 461 من القانون المدني(تمييز حقوق 1765/2011).
وحيث أنه وفي الحالة فإن انقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بسبب إقامة الدعوى كان اعتباراًمن تاريخ 26/5/2010 ولغاية صدود قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن إسقاط الدعوى إسقاطاً مؤقتاً للغياب بتاريخ 7/11/2010 حيث تقطع المطالبة القضائية مور الزمن وتبدأ معها مدة جديدة كالمدة الأولى عملاً بالمادتين 460 و461/1 من القانون المدني ويتم حسابها اعتباراً من تاريخ الإسقاط 7/11/2010 ولغاية تجديد الدعوى بعد سداد الرسوم القانونية عنها وإعادة قيدها في سجل المحكمة بتاريخ 5/5/2014 إذ إن مجرد تقديم طلب تجديد الدعوى التي أسقطت دون أن تسدد عن هذا الطلب الرسوم القانونية لا تعد من قبيل المطالبة القضائية ولا يترتب عليها قطع مدة التقادم خلافاً لما ذهبت اليه محكمة الاستئناف مما يجعل قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(75/2018فصل22/1/2018).