مبدأقانوني 210
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بتطبيق قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 وهو الواجب التطبيق على هذه الدعوى وأنه لامجال لتطبيق أحكم القانون المدني عليها وفي ذلك نجد أن مصدر الحق للمطالبة موضوع هذه الدعوى هو حق المضرور في التعويض عن الضررين المادي والمعنوي وفقاً لأحكام المادة 256 وما بعدها من القانون المدني وهذا الحق يختلف عن الحق في التقاعد وراتب الإعتلال وفقاً لأحكام قانون التقاعد لعسكري الذي يستحقه الفرد العامل في القوات المسلحة الأردنية عند انتهاء خدمته وحيث أنه لا يوجد نص قانوني يحول دون الحصول على التعويض عن الضررين المادي والمعنوي من جراء حادث السير الذي تعرض له المدعي في حال حصوله على راتب التقاعد مضافاً إليه راتب الإعتلال وحيث أن راتب الاعتلال وراتب التقاعد هو حق قانوني للمدعي بينما التعويض عما أصابه من ضرر هو لجبر الضرر وبالتالي يجوز الجمع بين التعويض عن الضرر من جراء الحادث وراتب التقاعد مع الإعتلال .
وحيث إن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3452/2005) فصل (31/5/2006)