مبدأ قانوني 138
وحيث ان المميز ضده كان قد جند في القوات المسلحة الأردنية وأثناء وجوده في الوظيفة الرسمية وركوبه في المركبة العسكرية تدهورت المركبة مما أدى إلى إصابته بعاهة دائمة بنسبة 10% وانهيت خدماته .
وحيث أن لجنة التقاعد العسكرية قد خصصت له راتبا تقاعدياً بقيمة 35 دينار و 11,667 دينار راتب إعتلال شهرياً وذلك سنداً لقانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 .
وحيث أن الراتب الشهري وراتب الإعتلال يشكل تعويضاً له عما لحقه من ضرر نتيجة تعرضه لحادث السير وبالتالي فانه لا يجوز له مطالبة الجهة المميزة بالتعويض استناداً للقواعد العامة الباحثة في الفعل الضار كما استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وحيث إن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (14/2008) فصل (11/9/2008)