مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت برد الدعوى عن مديرية الأمن العام حيث أنها مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بالمدعي وأنه يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي والتعويض الذي يحكم به للمدعي نتيجة إصابته بالحادث موضوع الدعوى.
وحيث أن المدعي هو أحد منتسبي الأمن العام ويخضع لقانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 59 وما طرأ عليه من تعديلات.
وحيث أن قانون التقاعد العسكري هو قانون خاص ينظم علاقة ضباط وأفراد الأمن العام بهذه القوات وبين التزام لتلك القوات تجاه منتسبيها من حيث حقوقهم التقاعدية عند إحالتهم على التقاعد وكذلك ما يستحقونه لقاء إصابتهم أثناء الوظيفة وبسببها وهو ما يسمى براتب الإعتلال وفق ما نصت عليه المادتين 11 و22 من قانون التقاعد العسكري.
وحيث أن القانون الخاص هو الواجب التطبيق فإن قانون التقاعد العسكري هو الواجب التطبيق ولا محل لتطبيق أحكام القانون المدني وأن مؤدى ذلك أن يحصل المتضرر على تعويضين.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لعدم الجمع بين التعويضين فإن حكمها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3196/2009) فصل (23/8/2010)