مبدأ قانوني
حيث إن المادة (12) من قانون النقاعد العسكري وتعديلاته رقم (33 لسنة 1959) قد حددت وعلى سبيل الحصر من هم أفراد عائلة الضباط أو الفرد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويض .
وحيث إن هذا القانون هو الواجب التطبيق كون مورث المدعين هو أحد أفراد القوات المسلحة الأردنية وأن الوفاة حصلت أثناء قيامه بواجبه العسكري وأنه لا وجهة لتطبيق القواعد العامة في القانون المدني بشقها المتعلق بمورث المدعين باعتبار أن قانون التقاعد العسكري وتعديلاته سالف الذكر هو قانون خاص وهو الأولى بالتطبيق على هذه العلاقة .
وحيث إن الثابت من البينة أن لجنة التقاعد العسكري وبوجب قرارها الصادر بتاريخ 8/8/2012 قررت تخصيص راتب تقاعدي لعائلة المرحوم شادي مورث المدعين وصرف مبلغ نقدي لعائلته .
وحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على عدم جواز أن يحصل المتضرر على تعويضين عن ضرر واحد و من جهة واحدة وهي خزينة الدولة بلا سند قانوني يبرر الجكع بين التعويضينفإن القرار المميز وإذا قضى برد الدعوى يكون متفقاً مع صحيح القانون والواقع فيما يتعلق بالمدعين المشمولين بقرار التقاعد العسكري .
حيث إن محكمة الاستئناف لم تبن في قرارها المميز مدى استحقاق باقي المدعين للتعويض من عدمه وفقاً لأحكام القواعد العامة في القانون المدني مما يجعل هذا القرار المميز مشوباً بقصور التسبيب والتعليل ومخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز تالصادر عن الهيئة العادية رقم (1335/2016) فصل (12/6/2016) .