مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 27 من قانون التقاعد العسكري رقم33 لسنة 1959 تنص على (لا تسري احكام هذا القانون على اي راتب تقاعد او تعويضات او اكراميات او عائدات تقاعدية خصصت او رفضت بموجب القوانين السابقة).
وحيث ان محكمة الاستئناف وفي قرارها قد اوردت ان حقوق المميز قد حددت في ظل قانون التقاعد العسكري المعمول به اثناء حصوله على التقاعد وحيث ان المميز قد احيل على التقاعد وكما جاء بقرار محكمة الاستئناف اي بعد صدور قانون التقاعد العسكري رقم33 لسنة 1959 وان حقوقه التقاعدية ايضاً التي يستحقها والحالة هذه بعد صدور القانون المذكور وليس بموجب القوانين السابقة له وان محكمة الاستئناف قد ايدت محكمة الصلح فيما توصلت اليه من هذه الناحية دون ان توضح اي قانون يسري على حقوق المدعي التقاعدية التي خصصت له كانت بموجب قوانين سابقة للقانون رقم 33 لسنة 1959 وجاء قرارها مبهماً وغير معللاً تعليلاً قانونياً سليماً فعليه يكون والحالة هذه مخالفاً لأحكام القانون وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(28/2017فصل16/2/2017).