مبدأ قانوني
وحيث أن المستفاد من أحكام المادة 19من قانون المؤسسة الإقتصادية والإجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى وتعديلاته رقم 26 لسنة 1977 التي أجازت الفقرة أ منها الجمع بين الراتب الذي يتقاضاه أي شخص من المؤسسة وراتبه التقاعدي.
والفقرة ب منها أجازت للمتقاعد العسكري الذي لا يزيد إجمالي راتبه التقاعدي على 300 دينار أن يجمع مع راتبه التقاعدي أي راتب آخر يتقاضاه من أي وظيفة عامة يشغلها بعد إحالته على التقاعد .
كما أن المادة 4/14 من تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين وورثتهم زيادة على مجموع الراتب التقاعدي الذي يتقاضونه على النحو التالي:
أولاً/أ يصرف للمتقاعد الأصيل العسكري والمدني والذي لا يتجاوز راتبه التقاعدي 300 دينار زيادة شهرية 50 ديناراً.
ثانياً:-مع مراعاة أحكام المادة 19 من قانون المؤسسة الإقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء وتعديلاته رقم 26 لسنة 1977 تصرف هذه الزيادة للمتقاعدين العسكريين العاملين في الوزارات والمؤسسات العامة والأجهزة الحومية من الجهات العاملين لديها.
وحيث ان عبارة اجمالي الراتب التقاعدي تنصرف الى مجموع المبالغ التي يتقاضاها المتقاعد فعلاً بصرف النظر عن الوصف القانوني لمكونات الراتب الجزئية بالإضافة إلى ذلك فإن غلاء المعيشة تعتبر جزءاً من الأجر وفقاً لأحكام المادة 2 من قانون العمل.
وحيث أن المدعي (المميز ضده) هو متقاعد عسكري يعمل لدى الجامعة الأردنية فهو مشمول بالزيادة المنصوص عليها في تعليمات هلاوة غلاءالمعيشة للمتقاعدين لسنة 2008 وتعديلاته الصادرة بالإستناد الى قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء وتعديلاته رقم لسنة 1977.
أما بخصوص قول المميزة أن المدعي ليس موظفاً بالجامعة وانه عامل معين بعقد فإن علاوة غلاء المعيشة تستحق للمتقاعدين العسكريين العاملين في الوزارات والمؤسسات العامة دون أن يتوقف ذلك على طبيعة عملهم بالإضافة الى ذلك فإن علاوة غلاء المعيشة تعتبر جزءاً من الأجر الذي يتقاضاه العامل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(30/2018فصل15/2/2018).