مبدأ قانوني9:
وحيث تنص المادة (45) من قانون التقاعد المدني نجد أنها أجازت لمجلس الوزراء أن يقرر إعارة أي موظف حكومي للخدمة في حكومة أخرى أو أي جهة أخرى داخل المملكة أو خارجها وتحفظ للموظف خلال مدة إعارته حقوقه في التقاعد والمكافأة وفقاً لأحكام القانون .
كما حددت المادة (26) من القانون ذاته الحالات التي يفقد فيها الموظف ألحق في راتب التقاعد أو المكافأة ولم يرد من ضمن الحالات المحددة في المادة المذكورة فقدان الموظف راتب التقاعد أو المكافأة فيما إذا تم إعارة الموظف إلى أي جهة أخرى داخل المملكة .
وعلى ضوء ما تقدم وحيث أن أياً من القوانين والأنظمة السالفة الإشارة إليها وهي نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ونظام الخدمة المدنية وكذلك قانون التقاعد المدني لم يرد فيها ما يميز صفة الموظف بالمعنى المقصود فيها عن الموظف المعار أو فيما إذا يقطع صلته بالوظيفة التي أعير منها كما أن هذه النصوص لم تتضمن حرمان الموظف المعار إلى حكومة أخرى أو أي جهة أخرى داخل المملكة من مكافأة نهاية الخدمة مع تأكيد نص المادة (45) من قانون التقاعد المدني بهذا الخصوص من حق الموظف بالمكافأة على الوجه المعروف في القانون الأمر الذي يجعل المدعية تستحق إضافة مدة الإعارة التي قضتها لدى ديوان التشريع ضمن سنوات خدمتها لدى المدعى عليها وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فإن قرارها يكون في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية ( 1729/2013 فصل 29/9/2013).