مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بتقليد أوراق نقدية أردنية من فئة العشرة دنانير والتي تم طبعها مع الظنين وذلك بنسخ وتصوير وسحب هذه الأوراق مع علمه بأنها ليست أوراق نقدية حقيقية على جهاز الكمبيوتر في منزله وقيامه بإعطاء هذه الأوراق النفذية المزيفة إلى الظنين من أجل تسويقها وتصريفها هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر أركان وعناصر تقليد ورقة عملة وتداولها مع العلم خلافاً للمادة 241 من قانون العقوبات.
وحيث توصل القرار المطعون فيه لذات النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1862/2009فصل18/4/2010).
g2009-1862