مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم بمساعدة المدعوة على أعمال الدعارة وإحضار الزبائن لها وإحضاره زوجته لهذه الغاية وإحضاره أشخاص لممارسة الدعارة بحق المشتكية كل ذلك يشكل بالتطبيق القانوني جنحة قيادة أنثى لارتكاب المواقعة غير المشروعة خلافاً للمادة 310 من قانون العقوبات وإدارة بيت للبغاء خلافاً للمادة 312 من قانون العقوبات والتكسب من أعمال البغاء خلافاً للمادة 315 من قانون العقوبات.
وحيث أن ما قام به المتهم الثاني من ذهابه للبيت المعد للدعارة وشروعه بمواقعة المشتكية التي أكملت 15 عاماً ولم تكمل 18 عاماً وعدم تمكنه من إتمام ذلك لمداهمة الشرطة يشكل بالتطبيق القانوني جناية الشروع الناقص بمواقعة أنثى خلافاً للمادتين 294 و68 من قانون العقوبات.
وحيث أن ما قام به المتهم الثالث بقبض مبلغ من المال مقابل إيصال الزبائن للبيت المعد للدعارة يشكل بالتطبيق القانوني جنحة التكسب من أعمال الدعارة خلافاً للمادة 315 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذا التطبيق القانوني فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1674/2008فصل23/12/2008).
g2008-1674