مبدأ قانوني34
وحيث أن المادة 5 من قانون التنفيذ نصت على اختصاص رئيس التنفيذ للنظر في جميع المنازعات التنفيذية وان الطعن بهذا القرار يكون أمام محكمة الإستئناف حسب نص المادة 20 من ذات القانون.
وعلى ذلك فإن الإختصاص يعود لرئيس التنفيذ دون أن يكون لمحكمة البداية أمر النظر في مثل هذا الأمر لعدم الإختصاص النوعي وهو ما توصلت إليه المحكمة في قرارها المطعون فيه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2225/2010فصل26/7/2010).