مبدأ قانوني1
وحيث إن الخلاف بين محكمة استئناف ومحكمة بداية بصفتها الإستئنافية, وحيث أن دعوى المطالبة بمنع المعارضة بمنفعة عقار تقدر بقدر منفعة العقار السنوية وأجر المثل عن المدة المطالب بها وإن الخبرة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى على العقار قدرت أجر المثل السنوي بمبلغ (720) ديناراً وأجر المثل عن المدة المطالب عنها بمبلغ (554) ديناراً فعليه تكون قيمة الدعوى مجموع هاتين القيمتين وهو مبلغ (1274) ديناراً أي تزيد على ألف دينار ويدخل ضمن اختصاص محكمة استئناف إربد نظر الطعن الإستئنافي وليس محكمة بداية إربد بصفتها الإستئنافية.
وعلى ذلك تكون محكمة إستئناف إربد هي المختصة برؤية الطعن الإستئنافي الماثل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1092/2015فصل30/6/2015).