مبدأ قانوني 1
وحيث أن المادة 105/2 من القانون المدني قد نصت على أنه إذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل يجب مراعاته أيضاً في الإتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد .
وحيث أن المادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمياه تشترط لصحة عقد بيع الاموال غير المنقولة التي تمت التسوية فيها التسجيل ,وحيث ان طرفي التعاقد لم يسجلا بالإتفاق التنازل على التعهد بالفراغ فيكون هذا التصرف باطلاً ولا يرتب أثراً عملاً بأحكام المادة 168 من القانون المدني .
وحيث أن الحكم المميز ذهب إلى هذه النتيجة فيكون واقعاً في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3197/2004 فصل 14/2/2005).