مبدأ قانوني 1
وحيث أن الشاهد حسام ذكر في شهادته أنه بعد دخوله المشغل العائد لوالد المجني عليه شاهد المتهم مرتكباً وماسكاً علاء بحضنه وهو واقف ولابس كامل ملابسه كما شاهد علاء يرفع بنطلون بجامته وأنه أخبر والد علاء بذلك أما الشاهد ضامن فقد ذكر أن جاره الشاهد حسام اخبره بأنه شاهد المتهم خالد شالح بنطلونه وأن إبنه علاء كان ببجامته وبالتالي فإن شهادتي الشاهدين حسام وضامن قد تناقضت مع بعضها البعض كما أن شهادة الشاهد حسام قد تناقضت مع شهادة المجني عليه من حيث شلح بنطلونه وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى لم تقنع المقدمة لربط المميز ضده بالجرم المسند إليه بسبب عدم قانونية شهادة المجني عليه وللتناقض في شهادتي الشاهدين حسام وضامن فيكون ما إستخلصه وتوصلت إليه يستند إلى أساس من الواقع والقانون .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 532/2006 فصل بتاريخ 21/6/2006.