مبدأ قانوني4
وحيث أن المدعي حصر مطالبته بالتنفيذ العيني للعقد فقط استناداً لحكم المادة 226/1 من القانون المدني التي اعطت الخيار للعاقد الآخر أن يطالب المدين بتنفيذ العقد أو بفسخه ولا يجوز الجمع بين المطلبين.
وحيث ان المدعي لم يطالب بالفسخ والتعويض لأنه لا يرد ذلك كما ذكر صراحة في مذكرته الخطية أمام محكمة البداية.
وحيث لا يجوز الحكم للمدعي إلا بما يطلبه فعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بقرارها المميز يتفق وأحكام القانون ويكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1322/2001فصل17/7/2001).