مبدأ قانوني8
وحيث أن محكمة الإستئناف قد اعتبرت أن تنفيذ سند الدين كان سابقاً لأوانه بعد أن خلصت إلى أن كل أسباب وشروط الصحة متوافرة في سند الدين مستندة في ذلك إلى أن الإتفاقية من حافظة بينات المدعي المبرز لم تحدد وقتاً محدداً لتنفيذ مضمونها وأنه كان على المدعى عليه (المميز) أن يوجه إنذار للمدعي المميز ضده قبل طرح السند للتنفيذ.
وفي ذلك نجد أن سند الدين وفيه الكفاية الإلزامية والمستقلة عن الإتفاقية التي تضمنت الإشارة على إلتزام المدعي (المميز ضده) بتنظيم سند الدين حفاظاً على حقوق المدعى عليه (المميز ضده) وهذا السند قد تضمن موعد تنفيذه وهو (غب الطلب) صورة سند الدين الواردة ضمن المسلسل2 من بينات المدعي المبرز الأمر الذي يتطلب توجيه إنذار للمدعي (المميز ضده) قبل طرح سند الدين للتنفيذ الأمر الذي يتناقض مع ما خلصت إليه محكمة الإستئناف في قرارها الطعين من أن طرح السند للتنفيذ كان سابقاً لأوانه وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(540/2013فصل14/11/2013).