مبدأ قانوني6
وحيث أن محكمة الإستئناف باعتبارها محكمة موضوع كيفت دعوى المدعي بأنها مطالبة بتنفيذ عقد البيع حسب الصلاحية المخولة إليها لأن ما على الخصوم إلا سرد الوقائع في دعواهم ودفوعهم والمحكمة تكييف الدعوى حسب وقائعها التي تنطبق على القانون.
وحيث أن تنفيذ العقد أو فسخه يستوجب لعرضه إنذار عدلي حسب ما تقضي به المادة 246 من القانون المدني.
وحيث أن المدعي قدم هذه الدعوى قبل أن يقوم بتوجيه الإنذار العدلي فتكوان دعواه سابقة لأوانها ومستوجبة للرد.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف للنتيجة التي توصلنا إليها فقد أصابت صحيح القانون ويكون قرارها المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(758/2014فصل21/8/2014).