مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بإشهار السلاح على الشرطي من أجل إتمام تنفيذ جريمته وتهديده لعدم تمكنه من إللحاق به وكرر هذا الفعل ثلاث مرات فإن أفعاله تشكل سائر أركان وعناصر جنحة تهديد موظف بحالة إشهر السلاح عليه خلافاً للمادة 187 من قانون العقوبات مكررة ثلاث مرات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (623/2006فصل31/7/2006).
g2006-623