مبدأ قانوني3
وحيث أن النيابة العامة لم تقدم أية بينة يستدل من خلالها على أنه أطلق النار على أي شخص إنما كان يطلق النار من مسدس غير مرخص دون أن يصيب أحد الأمر الذي يجعل أفعالة تشكل جنحة التهديد باستعمال سلاح خلافاً لأحكام المادة 349/2 عقوبات وكما انتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه وليس كما ورد باسناد النيابة العامة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(93/2015فصل1/4/2015).والقرار رقم(588/2006فصل25/7/2006).