مبدأ قانوني4
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمون والمتمثلة باطلاق الأعيرة النارية في الهواء وفي أماكن غير قاتلة من جسم المصاب ولم تشكل الإصابة خطورة على حياته كونهم استخدموا سلاح رش لم يخترق جسم المصاب إنما أحدث جروح خفيفة غير خطرة ولم تشكل الإصابات خطورة على حياة أي المصابين فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جنحة التهديد خلافاً لأحكام المادة 349 من قانون العقوبات والإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334 من القانون ذاته وكما انتهى الى ذلك القرار المطعون فيه.
راجع بذلك قرار محكمةالتمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(90/2015فصل1/4/2015).والقرار رقم(2353/2014فصل19/2/2015).والقرار رقم(866/2014فصل5/8/2014).والقرار رقم(798/2014فصل13/10/2014).والقرار رقم(855/2013فصل0/9/2013).والقرار رقم(1245/2010فصل1/11/2010).والقرار رقم(1195/2009فصل1/9/2009).والقرار رقم(845/2007فصل12/8/2007).والقرار رقم(896/2009فصل13/7/2009).والقرار رقم(1384/2008فصل5/11/2008).والقرار رقم(719/2000فصل25/9/2000).والقرار رقم(885/2003فصل5/10/2003).
g2015.90 g2014.2353 g2014.866 g2014.798 g2013.855 g2010-1245 g2009-1195 g2007-845 g2009-896 g2008-1384 g2000.719 g2003.885