مبدأ قانوني1
وحيث أن الوقائع التي توصلت إليها المحكمة من أن المتهم اتصل مع المشتكي الهاتف وطلب منه مبلغ خمسة عشر ألف دينار مقابل طلاق ابنة المشتكي وإذا لم يعطه هذا المبلغ سيتحرش بأفراد عائلته ويسجن أولاده وأنه يستطيع تمييز صوت المتهم على الهاتف فإن هذه الوقائع لا تشكل جريمة التهديد خلافاً لأحكام المادة 354من قانون العقوبات إذ إن تطبيق أحكام هذه المادة يشترط أن يسمعها من لا دخل له في الفعل وأن يؤثر هذا التهديد في نفس المجني عليه وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى لا تشكل جرم التهديد المنصوص عليه بالمادة 354 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(370/2000فصل25/6/2000).
g2000.370