مبدأ قانوني 1
حيث نصت المادة (153/1 مكرر) من قانون العقوبات على :
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر: -1يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من دخل المملكة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعده على ذلك.
وبدلالة المادة 108 من ذات القانون والتي نصت على يعتبر الإعتداء على أمن الدولة تاما فيه سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاماً أو ناقصاً أو مشروعاً
حيث أن المساعدة على الخروج والدخول من وإلى أراضي المملكة يعتبر من الجرائم الواقعة على أمن الدولة فيعتبر ما قام به الظنين من أفعال يعاقب عليها سواء تمت الجريمة أو لم تتم وسواء أفضت إلى نتيجة أو لم تفض مما يقتضي وهذه الحالة إدانة الظنين الثاني بتهمة المساعدة على الخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة.
راجع بذلك قرار ممحكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (724/2014فصل 20/5/2014).
g2014.724