مبدأ قانوني 1
وحيث أن المفهوم من نصوص المواد ( 33 و 11/7 و 16 و 36 ) من قانون الجامعات الأردني وتعديلاته رقم 20 لسنة 2009 أن المشرع بين آلية إصدار أنظمة الجامعات الرسمية وفقاً لقانون الجامعات الأردنية والتي لا بد أن تمر بمراحلها القانونية بحيث تبدأ بتنسيب من مجلس الجامعة الذي بدوره يرفع مشروع النظام إلى مجلس الأمناء ويقوم الأخير برفعها إلى مجلس الوزراء ووفقاً لأحكام المادة 36 سالفة الإشارة ويتولى مجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة بتنفيذ أحكام هذا القانون , وعليه وبما أن الخصومة من النظام العام تتولى المحاكم على إختلاف درجاتها التصدي لها من تلقاء نفسها ولو لم تثر من أطراف الخصومة وفي أي مرحله تكون فيها الدعوى , وحيث أن هذا النظام لم يمر بمراحله القانونية التي أوردها المشرع من خلال النصوص القانونية سالفة الإشارة وحيث أن صندوق مشروع التكافل الإجتماعي كشخص اعتباري وفقاً لمفهوم الأشخاص الحكمية الوارد في المادة (50 /6) من القانون المدني لم يستكمل إجراءات صدوره وفقاً لأحكام قانون الجامعات الأردنية مما يعني ان مخاصمة الجامعه غير متوفر في هذه الدعوى لأن الصندوق والحالة هذه خصم حقيقي باعتبار ان ذمته مستقله عن ذمة الجامعه وعليه لا يبرر مخاصمتها أو إلزامها بأي مبالغ كانت بانعدام الخصومة معها مما يتعين رد الدعوى عن الجامعه لعدم الخصومة .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2792/2015فصل 29/10/2015).
والقرار رقم(2830/2015فصل1/11/2015).
والقرار رقم(2829/2015فصل 5/11/2015).
والقرار رقم (2826/2015فصل29/10/2015).
والقرار رقم (2791/2015فصل11/11/2015).
والقرار رقم(2789/2015فصل 11/11/2015)
والقرار رقم(2787/2015فصل 9/11/2015).
والقرار رقم(2785/2015فصل 22/10/2015).
والقرار رقم(2740/2015فصل 9/11/2015).
والقرار رقم (2386/2015فصل4/11/2015).
والقرار رقم (1426/2015فصل 21/10/2015).
والقرار رقم(2020/2015فصل18/10/201).