مبدأ قانوني:
وحيث أنه وبالرجوع إلى نظام المكافأة والتعويض وصندوق الإدخار لموظفي جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 27 لسنة 64 معدل والصادر بموجب المادة 4/أ من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 31 لسنة 86 فإن المادة الثانية من هذا النظام عرفت الموظف لغايات احتساب المكافأة المنصوصعليها في هذا النظام بأنه عضو هيئة التدريس أو المعيد أو الموظف أو المستخدم ممن هم في خدمة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية على أساس التفرغ الكامل ولا تشمل الذين يقومون بالتدريس أو الخدمة في الجامعة إذا كانت خدمتهم بصورة جزئية أو مضافة إلى أعمالهم خارج الجامعة ولا تشمل أيضاً المعينين بعقود خاصة إلا إذا نصت شروط العقد على غير ذلك.
وحيث أن المعيار الأساس لخضوع الموظف لهذا النظام هو أن يخدم الموظف الجامعة على أساس التفرغ الكامل أما الذين يقومون بالتدريس بصورة جزئية أو مضافة إلى أعمالهم خارج الجامعة فلا تشملهم لفظة الموظف.
وحيث أنه ثابت من ملف المدعي الوظيفي لدى الجامعة أن عمله كان على أساس التفرغ الكامل للتدريس وشغل رتبة استاذ مساعد وعليه فإن المجادلة بأنه ليس موظفاً ولا ينطبق عليه نظام المكافأة رقم 27 لسنة 64 المعدل لا تستند إلى أساس من القانون كما ذهب الإجتهاد القضائي إلى أن المحاضر المتفرغ يعتبر موظفاً في الجامعة وتطبق بحقه أنظمة الجامعة.
وحيث أن القرار المميز انتهى إلى هذه النتيجة فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3281/2004 فصل 21/2/2005).