مبدأ قانوني
حيث إن المدعي المميز ضده طالب مسجل في كلية الطب تخصص دكتور في الطب في الجامعة الأردنية كما ثبت من المسلسل رقم (1) حافظة المدعي أن والد المميز الدكتور زكريا يعمل لدى جامعة البلقاء التطبيقية عضو هيئة تدريس برتبة استاذ في كلية الهندسة التكنولوجية وقد باشر عمله لديها في تاريخ 1/7/92 كما أن المميز ضده احتص على معدل جيد جداً خلال الفصول الدراسية أثناء دراسته بالجامعة الأردنية وحيث إن القرار الصادر عن وزراة التعليم العالي والبحث العلمي في تاريخ 19/9/2002 قد تضمن أن مجلس التعليم العالي قرر في جلسته السابعة عشر استمرار العمل بقرار مجلس التعليم العالي الذي يتضمن :-1.تحدد رسوم الساعات المعتمدة لأبناء أعضاء الهيئات التدريسية والعاملين في الجامعات الأردنية الرسمية بنسبة 50% من الرسوم المقررة اعتباراً من تاريخ إذا استوافوا الشروط التالية :_1- أن يكون والد الطالب على رأس عمله في أحدى الجامعات الأردنية الرسمية وأ يكون قد أمضى في خدمة إحدى الجامعات الأردنية الرسمية عشر سنوات على الأقل أو أن يكون قد توفى وهو على رأس عمله .2- أن لا يكون الطالب مبعوثاً من جهة رسمية أو غير رسمية . 3- أ يكون الطالب في مرحلة البكالوريوس .
وحيث إذا حصل الطالب على معدل فصلي جيد فما فوق تجدد رسوم الساعات المعتمدة له بنسبة 10% من الرسوم المقررة وذلك في الفصل الذي يلي الفصل الذي حصل فيه الطالب على تقدير جيد فما فوق .
وحيث إن المدعي (المميز ضده) كما هو ثابت من كشوف الجامعة قد احتصل على معدل ممتاز وجيد جداً وخلال فترة دراسته مما يتعين معه ان الشروط الواردة بالقرار قد تحققت ويستحق بموجبه الإعفاء بنسبة 90% وأن ما ورد بالكتاب الصادر عن مجلس أمناء الجامعة الذي تضمن عدم الموافقة على معاملة الطلبة المقبولين في البرنامج الموازي في الجامعة الادرنية من ابناء العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية معاملة طلبة الجامعة الادرنية من حيث ارسوم هو سابق على قرار مجلس التعليم العالي ولا يسري عليه بأثر رجعي وبالتالي فإن من حق المميز ضده أن يسترد ما دفعه فعلاً عملاً بالمادتين (296 و 297) من القانون المدني .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1156/2016) فصل (19/10/2016) .