مبدأ قانوني
حيث إن الشركة المدعية كانت قد تعاقدت مع الجامعة الألمانية لإنشاء كلية وتقوم المدعية بدفع رواتب وأعضاء هيئة التدريس بناء على مطالبة تصدر من الجامعة الألمانية كون أعضاء هيئة التدريس موظفين لدى الجامعة .
وحيث إنه لغايات التوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة يتوجب تنزيل المصاريف والنفقات التي أنفقت لغايات انتاج الدخل وفقاً لأحكام المادة التاسعة من قانون ضريبة الدخل .
وحيث إن المادة (11) من قانون ضريبة الدخل لم تجز تنزيل أي مبلغ مدفوع خاضع لضريبة الدخل من الدخل لم يتم اقتطاع الضريبة منه .
وحيث إن المبالغ المدفوعة للجامعة الألمانية ما هي إلا أجور أعضاء هيئة التدريس لدى المدعية رغم أنهم من موظفي الجامعة الألمانية فإنه ولغايات قبول تنزيلها من دخل المدعية كان يتوجب على المدعية اقتطاع ضريبة الدخل منها وتوريده لدائرة ضريبة الدخل وفقاً لأحكام نظام اقتطاع ضريبة الدخل .
وحيث إن المدعية لم تقتطع ما يتوجب اقتطاعه من الأجور التي دفعتها وتوردها لدائرة ضريبة الدخل خلال المدة المحددة لذلك فإنه لا يقبل تنزيل مقدار الأجور هذه من دخلها ولا يبرر ذلك أن من دفعت الأجور لهم ليسوا من موظفيها .
وحيث إن محكمة الاستئناف الضريبة توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1336/2016) فصل (10/10/2016).