مبدأ قانوني
حيث إن المستفاد من أحكام المادة (22/ط) مكرر من قانون التقاعد العسكري (رقم 33 لسنة1959) أن يتمتع أبناء الشهداء والمتوفين والمصابين من منتسبي القوات المسلحة بعاهات جسيمة تمنعهم من إعالة أنفسهم أثناء قيامهم بواجبهم العسكري أو بسببها بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم في مدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم أو الجامعات أو الكليات أو بالمدارس العسكرية الأردنية بجميع درجاتها العلمية على أن لا يتجاوز عمر المستفيد ثلاثين عاماً .
وحيث إن هذا الاعفاء يكون لمرة واحدة ( أي في حالة نجاح الطالب المعتاد ) ولا يشمل تكرار الرسوب وإعادة المواد لرفع مستوى المعدل وعليه فقد كان على محكمة الاستئناف أن تبين عدد الساعات المعتمدة لبرنامج البكالوريس تخصص نظم معلومات إدارية وأن تبين عدد الساعات التي رسب فيها وتحسم قيمة هذه الساعات وكذلك أن تبين عدد الساعات التي أعادها لرفع معدله وأن تحسم من عدد الساعات التي درسها وكذلك أن تحسم الرسوم المدفوعة بالإيصالات المتقادمة الواردة في الطلب .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1828/2016) فصل (1/12/2016).