مبدأ قانوني
حيث إن المادة الثالثة من نظام موظفي الجامعة الأردنية وتعديلاته رقم 26 لسنة 64 قد عرفت الموظف بأنه ( كل موظف أو مستخدم في الجامعة الاردنية باستثناء أعضاء الهيئة التدريسية الذين يخضعون لأحكام المواد المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا النظام ) .
وحيث إن المادة (4/أ) من النظام ذاته قسمت الموظفين إلى :- 1.الموظفون المصنفون 2.الموظفون غير المصنفين 3. الموظفون المعادون للخدمة في الجامعة 4. الموظفون بعقود. وإن الفقرة (ب) من النظام ذاته قد نصت على : (تقسم درجات الموظفين المصنفين إلى خمس درجات ودرجة خاصة ).
وحيث إن المادة الثامنة من النظام ذاته قد نصت على أن الموظفين غير مصنفين هم الذين يعملون برواتب شهرية مقطوعة في وظائف غير مصنفة حسبما تحدده الموازنة السنوية .
وحيث إن المادة الثانية من نظام المكافآة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية (رقم 27 لسنة 1964) قد عرفت الموظف بأنه (عضو هيئة التدريس أو المعيد أو الموظف المستخدم ممن هم في خدمة الجامعة الأردنية على أساس التفرغ الكامل ).
وحيث إن المادة الثالثة من النظام ذاته قد نصت على أحكام هذا النظام تطبق على الموظف اعتباراً من تاريخ تعيينه في الجامعة وأن المادة الرابعة من النظام ذاته أوضحت الأساس الذي تحسب على أساس مكافأة نهاية الخدمة للموظف عند تركه للخدمة نهايئاً .
وحيث إن الثابت من البينات المقدمة لمحكمة الموضوع أن تعيين الطاعنة تمييزاً لدى المميز ضدها قد تم بتاريخ 6/6/1984 كعاملة نظافة حتى تاريخ 18/12/1993 عندما تم تحويل تعيينها بعقد ويجدد سنوياً حتى قبول استقالتها بتاريخ 31/5/2011 وحيث إن عمل الطاعنة تمييزاً وكما يظهر في ملفها الوظيفي كان على أساس التفرغ الكامل الامر الذي ينبني عليه وأمام النصوص المشار إليها تعتبر والحالة هذه موظفة وتخضع لنظام موظفي الجامعة الأردنية (رقم26 لسنة 1964) وتستحق مكافأة نهاية خدمة وفق نظام المكافآت والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية رقم (27 لسنة 1967).
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1745/2016) فصل (9/10/2016).