مبدأ قاوني
حيث ان المدعي ارتبط مع المدعى عليها بموجب عقد ابتعاث تم توقيعه من الطرفين وتضمن التزام المدعي بالعمل لدى المدعى عليها ثلاثة أمثال مدة البعثة بعد حصوله على شهادة الدكتوراه
وحيث ان مجلس العمداء بالجامعه أصدر قرار قلص فيه مدة التزام المبتعث للعمل في الجامعه بعد إنهاء متطلبات البعثه بحيث اصبحت مثلي المدة التي استغرقها في بعثته بدلاً من ثلاثة امثال المدة حسبما جء في عقد الابتعاث
وحيث ان المدعي أمضى مدة تزيد على ست سنوات في الجامعه أي اكثر من مثلي مدة الابتعاث فيكون المدعي والحاله هذه أوفى بالتزامته تجاه المدعى عليها كما انتهى لذلك القرار المطعون فيه
حيث ان الدعى عليها يعتبر القرار صادر عن جهه غير مختصة فإن هذا القول يخالف المتده (19) من نظام البعثات العلميه التي أعطت مجلس العمداء صلاحية إصدار التعليمات والقرارات اللازمه لتنفيذ أحكام هذا النظام .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (78/2016) فصل (4/5/2016).