مبدأ قانوني
وحيث ان المدعي حاصل على معدل88,6 في الثانوية العامة/علمي وأنه تم قبوله للدراسة في كلية الطب /جامعة اليرموك ببرنامج البكالوريوس /دولي ولم يرد بأوراق الدعوى ما يشير الى أية أنظمة أو قرارات او تعليمات معمول بها لدى الجهة المميزة حول القبول بهذا البرنامج الإستثنائي بالنسبة لأبناء العسكريين المتقاعدين وهل يستفيدون من الإعفاء المقرر بموجب المادة 22/ط من قانون التقاعد العسكري ام لا؟ وقد كان على محكمة الإستئناف وفقاً للصلاحية الممنوحة لها بموجب المادة 100 أصول مدنية التثبت من هذه المسألة والطلب من الجهة المدعى عليها بتزويد المحكمة بأية أنظمة أو قرارات او شروط او تعليمات متعلقة بالقبول في البرنامج الدولي كبرنامج استثنائي يقبل به الطلبة بغض النظر عن معدل القبول لكلية الطب في البرنامج العادي التنافسي واذا لم تراع محكمة الإستئناف ذلك فإن قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(129/2017فصل28/3/2017).