مبدأ قانوني
وحيث أن الجرائم المرتكبة من المتهم والذي يعمل موظف في إحدى دوائر وزارة الزراعة والأموال التي وقعت عليها جريمة السرقة هي من الأموال العامة والتزوير وقع أيضاً على مستندات رسمية أي أن الجرائم التي أدين بها المتهم وهي جريمة السرقة خلافاً لأحكام المادتين 260 و262 من قانون العقوبات هي من الجرائم التي يسري عليها قانون الجرائم الإقتصادية والذي لا يجيز استعمال الأسباب المخففة التقديرية أو دمج العقوبات وبما أن العقوبة واقعة ضمن الحد الأدنى للعقوبة المقررة في قانون الجرائم التي جرم بها المتهم فإن عدم أخذه بالأسباب المخففة التقديرية موافق للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(977/2009فصل10/8/2009).
g2009-977