مبدأ قانوني
وحيث أن المادة الثاني من قانون الجرائم الإقتصادية رقم 11 لسنة 93 وتعديلاته قد نصت صراحة على أن مستخدم البلدية يعتبر موظفاً وأن الأموال العامة تشمل أموال البلديات بصراحة النص.
وحيث أن المادة الثالثة من ذات القانون وبالفقرة ب منها قد اعتبرت الجرائم المنصوص عليها في المواد التي أشارت إليها هذه الفقرة إذا كانت تتعلق بالأموال العامة جرائم اقتصادية ولا حاجة لإجراء الخبرة لغايات اعتبارها اقتصادية ام لا.
وحيث أن اموال البلدية فيما يتعلق بمبلغ 70 ديناراً و100فلس هي أموال عامة عملاً بصراحة النص في المادة الثانية من قانون الجرائم الإقتصادية المشار اليها.
وحيث أن جريمة السرقة لهذا المبلغ هي من الجرائم الإقتصادية المنصوص عليها بصراحة نص الفقرة ج/5 من المادة الثالثة من القانون المشار اليه ودلالة الفقرة أ من المادة ذاتها.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت الى ذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(432/2010فصل16/5/2010).
g2010-432