مبد قانوني1
وحيث أن هناك نوعين من المطبوعات أشار إليهما المشرع في المادة الثانية من قانون المطبوعات والنشر وهما:
النوع الأول ويشمل المطبوعة بشكل عام وقد عرفها المشرع بأنها كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الكلمات أو الأفكار بأي طريقة من الطرق.
والنوع الثاني ويشمل المطبوعة الدورية وهي المطبوعة الصحفية المتخصصة بكل أنواعها والتي تصدر في فترات منتظمة.
وحيث أن مناط الفصل في هذه الدعوى يتوقف على بيان ما إذا كان الموقع الإلكتروني يعتبر مطبوعة وفقاً لتعريف المطبوعة الوارد في قانون المطبوعات والنشر أم لا؟
وعليه فإن النوع الثاني لا يتسع نطاقه لشمول المواقع الإلكترونية على إعتبار أن هذا النوع وحسبما جاء بتعريف المشرع للمطبوعة الدورية بأنها تقتصر على المطبوعات الصحفية التي تصدر في فترات منتظمة ولا يعتبر الموقع الإلكتروني بأي حال من الأحوال مطبوعة صحفية فإن النوع الأول يتسع نطاقه لشمول المواقع الإلكترونية على إعتبار أن هذا النوع وحسبما جاء بتعريف المشرع للمطبوعة بأنها كل وسيلة نشر تدون فيها الأفكار والكلمات بأي طريقة كانت وفي هذا الموقع الإلكتروني هو وسيلة من الوسائل التي يتم فيها تدوين الأفكار والمقالات ونشرها وبالتالي فإن المواقع الإلكترونية تعتبر من المطبوعات وفقاً لتعريف المطبوعة الوارد في قانون المطبوعات والنشر وتخضع لأحكامه.
وحيث أن المادة الخامسة من ذات القانون وعندما نصت على ما يتوجب على المطبوعات القيام به من احترام الحقيقة والإمتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادىء الحرية نصت على المطبوعات بشكل عام وحسبما جاء بالتعريف العام للمطبوعة وليس كما جاء بتعريف المطبوعة الدورية الأمر الذي يستخلص منه أن المشرع ميز في هذا القانون بين نوعين من المطبوعات، المطبوعات بصفة عامة والمطبوعات الدورية بصفة خاصة وأن المواقع الإلكترونية تدخل ضمن تعريف المطبوعات بصفة عامة وتخضع لأحكام قانون المطبوعات والنشر.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه إلى خلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون وفي غير محله.
رجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1729/2009فصل10/1/2010).
g2009-1729