مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الى المادة الثانية من قانون الجرائم الإقتصادية رقم11 لسنة93 حيث نصت:
أ – تشمل كلمة موظف لأغراض هذا القانون كل موظف أو مستخدم أو عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة كما تشمل رؤساء وأعضاء مجالس الجهات الواردة في البنود ( ٣ – ٦ (من الفقرة (ب) من هذه المادة . ب- وتشمل عبارة الأموال العامة لأغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكاً أو خاضعاً لإدارة أي جهة من الجهات التالية أو لإشرافها : ١ – الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة . ٢ – مجلسا الأعيان والنواب . ٣ – البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة . ٤ – النقابات والإتحادات والجمعيات والنوادي . ٥ – البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الإقراض المتخصصة . ٦ – أي جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة .
كما ان المادة الثالثة من ذات القانون في الفقرة أ فقد نصت
-أ- تشمل الجريمة الإقتصادية أي جريمة تسري عليها أحكام هذا القانون أو أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصاديةاو أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالإقتصاد الوطني أو العملة الوطنية أو الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية المتداولة أو إذا كان محلها المال العام.ب- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة أدناه من قانون العقوبات إذا كانت تتعلق بالأموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون:-1- جرائم المتعهدين خلافاً لاحكام المادتين (133) و(134).2- جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافاً لأحكام المادتين (152) و(153).3- جرائم تخريب إنشاءات المياه العمومية خلافاً لأحكام المادة (456).ج- وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة أدناه من قانون العقوبات جرائم إقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:-1- جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطراً شاملاً خلافاً لاحكام المواد ( 368 الى 382) و (386 الى388).2- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والإختلاس و إستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة ) خلافاً لأحكام المواد (170إلى 177) و(182) و(183).3- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع) خلافاً لأحكام المواد (239 الى 259).4- جرائم التزوير خلافاً لأحكام المواد (260 الى 265)05- جرائم السرقة والإحتيال وإساءة الإئتمان خلافاً لأحكام المواد (399 الى 407) و(417) و(422).6- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والإفلاس خلافاً لأحكام المواد (433) و(435) و(436) و(438)و(439) و(440) من قانون العقوبات.
وحيث أن المال المسروق جهاز السكنر يعود الى مدرسة من مدارس وزارة التربية والتعليم وبالتالي فإنه يعتبر من الأموال العامة طبقاً للمادة الثانية فقرة ب/1 من الجرائم الإقتصادية.
وحيث ان الفقرة ج من المادة الثالثة من قانون الجرائم الإقتصادية المعطوفة على الفقرة أ من ذات المادة قد اعتبرت جرائم السرقة التي يكون محلها المال العام جرائم اقتصادية بصرف النظر عن طبيعة الشخص الذي قام بالسرقة هل هو موظف أم لا وعليه فإن السرقة التي أقدم على القيام بها المتهم تعتبر من الجرائم الإقتصادية.
وحيث ذهب القرار المطعون فيه لخلاف ذلك فيكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1219/2006فصل3/12/2006).
g2006-1219