مبدأ قانوني
ةحيث أن الجريمة الإقتصادية هي الجريمة التي تقع على مال عام وتلحق الضرر بالمركز الإقتصادي للبلاد أو تضعف الثقة العامة بالإقتصاد الوطني أو العملة الوطنية وفقاً لأحكام المادة الثانية من قانون الجرائم الإقتصاية وأن المادة الرابعة من ذات القانون قضت بسريان أحكامه على الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية والرشوة والإختلاس..وعلى جرائم السرقة والإحتيال وإساءة الإئتمان خلافاً لأحكام المواد من 399-407 من قانون العقوبات.
وحيث ان الجرم الذي ارتكبه المتهم هو جرم السرقة خلافاً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات فتكون الجريمة المرتكبة من الجرائم الإقتصادية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(947/2006فصل29/10/2006).
g2006-947