مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم يعمل حارساً لدى مديرية الزراعة وأنه قام بسرقة مروحة واسطوانة غاز من هذه الدائرة التي يعمل حارساً عليها وذلك بعد أن دخل من الجهة الخلفية لمديرية الزراعة وقام بالتسلق الى الطابق الثاني ليلاً وصعد الى سطح المبنى عن طريق الدرج وقد اعترف المتهم اعترافاً صريحاً وواضحاً لا لبس فيه أمام الشرطة والمدعي العام وكرر اعترافه اما محكمة الجنايات وعليه فإن أفعاله تشكل سائر أركان جريمة السرقة كما جاء في المادة 404/1 من قانون العقوبات.
وحيث أن السرقة حصلت على مال احدى المديريات التابعة لوزارة من وزارات الدولة فإنها تعتبر جريمة اقتصادية حسب تعريف المادة الثانية فقرة ب/1 من قانون الجرائم الإقتصادية رقم11 لسنة 1993 وتعديلاته.
وحيث ذهبت محكمة الإستئناف في قرارها المميز الى ذلك فيكون متفقاً واحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(981/2006فصل4/10/2006).
g2006-981