مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 20 لسنة2004 المعدلة للمادة الثالثة فقرة ج/4 من قانون الجرائم الإقتصادية رقم 11 لسنة 1993 انها اعتبرت جرائم السرقة خلافاً لأحكام المواد من 399-407 و417 و422 من قانون العقوبات من الجرائم المشمولة بالجرائم الإقتصادية وأن المادة من 2 من ذات القانون المعدل للمادة 2 من القانون رقم 11 لسنة 1993 قد اعتبر في البند 1 منه أن أموال الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية مشمولة بعبارة الأموال العامة لأغراض هذا القانون.
وحيث أن قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته نص على أنه يسري على أي جريمة نص عليها هذا القانون وحيث أن جريمة السرقة موضوع الدعوى مشمولة بالجرائم الإقتصادية المنصوص عليها في هذا القانون وأن المال الذي وقعت عليه السرقة هو مال عام يعود لإحدى الجهات الحكومية المنصوص عليها في البند 1 من المادة 2/ب من قانون الجرائم الإقتصادية وبالتالي فإن ما توصلت اليه محكمة الإستئناف بقرارها المطعون فيه يخالف القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(156/2007فصل8/4/2007).
g2007-156