مبدأ قانوني
وحيث أن جرمي السرقة التي اقترفها المميز ضدهما هي من الجرائم الإقتصادية بالمعنى المقصود في المادة الثالثة من قانون الجرائم الإقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004 وحيث أن كل جرم منهما وقع في وقت مختلف عن الآخر وفي مكان مختلف فيعتبر جرماً مستقلاً عن الآخر ومن الرجوع الى المادة 4/ج من قانون الجرائم الإقتصادية كما عدلت بالقانون رقم 20 لسنة 2004 نجد أنها تنص على (لا يجوز للمحكمة دمج العقوبات المقررة اذا تعددت الجرائم التي أدين بها أي شخص بمقتضى أحكام هذا القانون).
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت في قرارها المطعون فيه لخلاف ذلك فيكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(99/2007فصل11/3/2007).
g2007-99