مبدأ قانوني
وحيث أن الفقه القانوني قد عرفت الجريمة المتتابعة أو المتعاقبة وهي الجريمة التي تتجدد الأفعال فيها أو تكرر بصورة متعاقبة أو متتابعة أو متلاحقة وتكون جريمة واحدة لوجود وحدة تجمعها وهي وحدة الحق المعتدى عليه ووحدة الفرض ووحدة الإرادة الإجرامية وهذه الوحدة تجعل من الأفعال المتعددة والمتعاقبة جريمة واحدة وأن تعددت عناصرها وفصلت بين هذه العناصر فترة أو فترات زمنية متعاقبة.
وحيث أن الجريمة المسندة للمتهم قد تكونت من عدة أفعال وقتية تتعاقب خلال فترة متقاربة لذلك تكون جرائم التزوير المسندة للمتهم عبارة عن جريمة واحدة.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1571/2008فصل31/12/2008).
g2008-1571