مبدأ قانوني
وحيث أن الفقه والقضاء عرف الجريمة المتتابعة أو المتعاقبة بأنها الجريمة التي تتجدد الأفعال فيها أو تتكرر بصورة متعاقبة أو متتابعة أو متلاحقة في فترة زمنية متقاربة وتكون جريمة واحدة لوجود وحدة تجمعها وهي وحدة الحق المعتدى عليه ووحدة التعرض ووحدة الإرادة الإجرامية وهذه الوحدة تجعل الأفعال المتعددة والمتعاقبة جريمة واحدة وأن تعددت عناصرها وفصلت بين هذه العناصر فترة أو فترات زمنية متقاربة.
وحيث أن الجريمة المتتابعة تتميز عن غيرها بكونها تقع تفصيلاً لمشروع إجرامي واحد ولكون السلوك الإجرامي يتكون من تكرار أفعال متشابهة وبذلك فهي تقوم على العناصر التالية:1-أن تكون الأفعال المتعددة قد إرتكبت تنفيذاً لغرض واحد أي أنها في مجموعها مشروعاً إجرامياً واحداً وبذلك يتحقق عندما ترتكب تنفيذاً تصميماً إجرامياً واحداً.2-أن تكون تلك الأفعال قد إرتكبت إعتداء على حق واحد ولا تتطلب وحدة الحق المعتدى عليه أن يكون المجني عليه واحداً بما أنها لا تطلب أن تكون الأفعال قد وقعت في مكان واحد.3-يشترط أن تتابع الأفعال بحيث لا ينفصل بعضها عن بعض فاصل زمني يذكر وأن وقوع الأفعال في فترات متباعدة يجعل منها جرائم متعددة وبأن الفترة الزمنية التي تفصل بين وقوع تلك الأفعال من حيث كونها متقاربة أو متابعدة خاضع لتقدير محكمة الموضوع من حيث قصر هذه المدة أو طولها تحت رقابة محكمة التمييز.
وحيث ان محكمة الإستئناف لم تبحث في الجريمة المتتابعة أو المتلاحقة في قرارها المطعون فيه فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1819/2009فصل8/3/2010).
g2009-1819