مبدأ قانوني
وحيث ان الجرم المسند الى الظنين هو جرم التخلف غت تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة وفقاً لأحكام القانون.
وحيث ان الظنين مكلف قانوناً بالتسجيل لبلوغ مبيعاته حد التسجيل الا انه تخلف عن ذلك.
وحيث ان الفقه قد استقر على ان الجريمة المستقرة هي الجريمة التي تقبل الاستمرارية بكل اركانها بعد اتمامها وحتى تعتبر جريمة مستمرة يجب ان تتمم وتكتمل اولاً ومن ثم تستمر في الوجود كوحدة متكاملة مما يستدعي استمرار ركنها المادي بكل عناصره اي استمرار النشاط الجرمي وان الجريمة المستمرة تقبل الاستمرارية بعد اتمامها وعليه فإن التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة لا ينتهي الا بالتسجيل وحيث ان الظنين لم يقدم أية بينة على قيامه بالتسجيل فإن جرم التخلف يعتبر جريمة مستمة لا تنتهي في حال ثبوتها الا بالتسجيل ويكون ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(279/2017فصل7/9/2017)